المركز العربي للبحوث والدراسات : تعديلات مقترحة: الدستور بين المؤيدين والمعارضين (طباعة)
تعديلات مقترحة: الدستور بين المؤيدين والمعارضين
آخر تحديث: السبت 07/05/2016 11:01 ص د محمد صفي الدين خربوش
تعديلات مقترحة: الدستور
سبق لنا في مقال سابق بعنوان "تعديل الدستور بين المؤيدين والمعارضين" أن أشرنا إلى مبررات اقتراح تعديلات على بعض مواد الدستور, كي يتمكن النظام السياسي المصري من أداء مهامه بأفضل طريقة ممكنة. ويضم الدستور المعدل الصادر في العام 2014 ستة أبواب تتناول على الترتيب الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وسيادة القانون، ونظام الحكم، والأحكام العامة والانتقالية . ويضم الباب الثاني ثلاثة فصول والخامس أحد عشر فصلا والسادس فصلين. ويضم الفصل الثاني من الباب الخامس ثلاثة فروع والفصل الثالث من نفس الباب ثلاثة فروع والفصل الثامن خمسة فروع والفصل الحادي عشر فرعين. ويقع الدستور في (247) مادة، منها (26) مادة فقط للأحكام العامة والانتقالية، أي أن المواد غير الانتقالية والعامة بلغت (221) مادة.  ولقد نص الدستور في المادة (226) على طريقة أو أسلوب تعديل مادة أو أكثر من مواده، حيث منحت كلا من رئيس الجمهورية وخمسة أعضاء مجلس النواب حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومنحت مجلس النواب بأغلبية الأعضاء حق قبول طلب التعديل، ومنحت مجلس النواب حق الموافقة على النصوص المعدلة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وأخيرا، منح الشعب حق الموافقة على التعديل من خلال استفتاء عام بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وقد استثنت المادة من التعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ولمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات. ومن ثم، يحظر الدستور تعديل النصوص المتعلقة بمدد انتخاب رئيس الجمهورية، أي أن الحديث عن التعديلات المقترحة لا علاقة له بتعديل مدد انتخاب الرئيس، كما ظن البعض، أو ادعى، من رافضي مبدأ التعديل والمنادين بقدسية نصوصه.

  وعلى الرغم من كثرة المواد المقترح تعديلها لا سيما مع كثرة عددها، وإطناب بعضها دون مبرر، وذكر موضوعات مكانها الطبيعي في القوانين؛ فإننا سنركز في هذه المقترحات على تعديل المواد ذات العلاقة بنظام الحكم، وهي المواد التي يتضمنها الباب الخامس، والذي يضم أحد عشر فصلا، ويشتمل على المواد من (101) حتى (221). ويتضمن هذا الباب الفصول المتعلقة بالسلطة التشريعية، وبالسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية )، وبالسلطة القضائية؛ بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة والخبراء والقوات المسلحة والشرطة والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية .
  وسوف يتم التركيز على المواد ذات الأهمية المتعلقة بالعلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية؛ والتي من شأنها، من وجهة نظرنا، أن تتسبب في أزمات تعرقل أداء النظام السياسي لمهامه. وهي المواد التي لم  نجد أي سبب وجيه لدى اللجنة الموقرة واضعة الدستور في التمسك بها. ومن الجدير بالذكر أن ما سيرد لاحقا عبارة عن مقترحات لتعديل عدد من المواد التي نعتقد جازمين أن بقاءها ليس في صالح استقرار النظام السياسي المصري .
وتتضمن التعديلات المقترحة عددا من المواد المتعلقة بالسلطة التشريعية وبالسلطة التنفيذية وبالعلاقة فيما بينهما.

يحظر الدستور تعديل النصوص المتعلقة بمدد انتخاب رئيس الجمهورية، أي أن الحديث عن التعديلات المقترحة لا علاقة له بتعديل مدد انتخاب الرئيس، كما ظن البعض، أو ادعى، من رافضي مبدأ التعديل
 أولا : المواد المتعلقة بالسلطة التشريعية
● المادة (١٠١)
تنص هذه المادة على " يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور ."ويقترح  حذف عبارة " وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة "من المادة. والاكتفاء بتولي المجلس سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية . ومرد ذلك الاقتراح إلى عمومية السياسة العامة للدولة وعدم وجود ما يسمى بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولا نعلم كيفية إقرار المجلس السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية. أما إقرار الموازنة العامة فمنصوص عليه في المادة (١٢٤) حيث تصدر بقانون.
  وقد كان هذا النص واردا في دستور ١٩٧١ نظرا لوجود ما سمي بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل التخطيط المركزي، والذي لم يعد قائما في الوقت الراهن.
●المادة (١٠٢)
  تنص هذه المادة على "يتشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع  العام السري المباشر . ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية . وببين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على ٥./٠، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم ".
   ويقترح إجراء عدة تعديلات على هذه المادة على النحو التالي :
 ا . اشتراط أن يكون المترشح لعضوية المجلس مصريا من أبوين مصريين وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى.
ب .  حذف عبارة "بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين"  حيث من الضروري أن يراعي أي قانون انتخابي التمثيل العادل إما بالاعتماد على متوسط عدد السكان أو عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية .
ج . حذف العبارة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية المنتخب، الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، في تعيين خمسة بالمائة من عدد أعضاء مجلس النواب الذي يتولى السلطة التشريعية.
   ومن الواضح أن هذا النص قد جاء تأثرا بما ورد في دستوري ١٩٦٤ و ١٩٧١، في ظل التنظيم السياسي الوحيد، وفي ظل رئاسة رئيس الجمهورية زعامة هذا التنظيم الذي ينتمي إليه جميع أعضاء المجلس النيابي . وقد كان  لرئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة أعضاء .
   وأكاد أقطع بألا وجود لأي مبرر موضوعي لمنح رئيس السلطة التنفيذية حق تعيين خمسة بالمائة من أعضاء المجلس النيابي المنتخب والذي يمثل منفردا السلطة التشريعية. ومن الجدير بالذكر أن منح رئيس السلطة التنفيذية، في بعض النظم، حق تعيين بعض أعضاء البرلمان  ينصب على الغرفة الثانية من البرلمان، حيث يتكون البرلمان من غرفتين، وعادة ما تكون الغرفة الأولى منتخبة بالكامل وتحتكر سلطة الرقابة على أعمال الحكومة ، حيث تكون الحكومة مسئولة أمامها، بينما تشاركها الغرفة الأخرى سلطة التشريع أو سن القوانين. ولم تعد هذه الحالة قائمة في النظام السياسي المصري.
●المادة (١١٠)
 تنص هذه المادة على " لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها."ويقترح حذف عبارة "إلا إذا فقد الثقة والاعتبار " لأنها عبارة لا معني لها ويصعب، إن لم يستحل، الاتفاق على تعريفها. وقد تفتح الباب واسعا أمام أغلبية أعضاء المجلس للانتقام من أعضاء ممن ينتمون إلى المعارضة أو الأقلية.
●المادة (١٢٤)
تتحدث هذه المادة عن الموازنة العامة للدولة، وتنص في إحدى عباراتها على  "ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة . وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة " .
  ويقترح حذف هذه الفقرة الأخيرة لأن تطبيقها يعني حظر فرض أي ضرائب جديدة من شأنها تحميل مجموعة من المواطنين أعباء جديدة، بغض النظر عن نوع هذه الضريبة وعن من يقع عليهم عبء سدادها. وينطبق الأمر نفسه على أي زيادة متوقعة على نسب الضرائب السارية، حيث تتضمن بالضرورة أعباء إضافية على المخاطبين بسدادها. ومن المؤكد أن تتضمن الضرائب التصاعدية، التي يطالب بها الكثيرون تحقيقا للعدالة، أعباء إضافية على ذوي الدخول المرتفعة وهم بالطبع جزء من المواطنين.
● المادة (١٣٧)
تنص هذه المادة على" لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب  إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق....فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال العشرة أيام التالية لإعلان النتيجة النهائية ." ومرة أخرى، لا يزال التأثر بدستور ١٩٧١قبل تعديله في العام ٢٠٠٧ قائما. حيث لم يرد هذا القيد على رئيس الجمهورية في دستوري ١٩٥٦، المختلط مع غلبة السمات الرئاسية، و١٩٦٤، المختلط مع زيادة السمات البرلمانية . وعادة ما تنص الدساتير في النظم البرلمانية والمختلطة على حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة؛ في حالة استحالة تشكيل حكومة تحظى بثقة المجلس، أو تعذر التعاون بين المجلس والحكومة.  ويعني هذا الحل العودة إلى المواطنين، أصحاب الحق الأصيل والذين يمثلون سيادة الأمة، في تقرير مصير مجلس النواب . وبالطبع يتم النص على ضرورة الدعوة لانتخاب مجلس نيابي جديد خلال مدة محددة، حتى لا تستغل السلطة التنفيذية هذا الحق في إطالة مدة غيبة المؤسسة التشريعية. ومن ثم، يتحقق التوازن بين حق المجلس في منح الثقة للحكومة وفي سحبها؛ وحق السلطة التنفيذية في حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة. وحيث يتبنى الدستور المصري النمط شبه الرئاسي بوجود رئيس جمهورية منتخب هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، يكون للرئيس حق حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة دون حاجة لإجراء استفتاء. ومن الملاحظ أن المادة لم تشر إلى الآثار المترتبة على رفض أغلبية المشاركين في الاستفتاء لحل المجلس، واكتفت بالإشارة فقط إلى حالة الموافقة. ومن المثير للدهشة أن المادة المذكورة بدأت "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب .." مع أن ذلك حق أصيل لرأس السلطة التنفيذية في جميع النظم خلا تلك  التي تتبني النمط الرئاسي من أنماط الحكم كما هي الحال في النظام السياسي الأمريكي. ومن ثم، يقترح تعديل هذه المادة لتصبح " لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب على أن يتضمن قرار الحل دعوة المواطنين لانتخاب المجلس الجديد خلال مدة لا تزيد على شهرين من صدور قرار الحل، وعلي أن يجتمع مجلس النواب الجديد خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من انقضاء المجلس السابق . وفي جميع الأحوال لا يجوز للرئيس الجمهورية حل مجلس النواب لنفس السبب مرتين.
أن منح رئيس السلطة التنفيذية، حق تعيين بعض أعضاء البرلمان ينصب على الغرفة الثانية من البرلمان، حيث يتكون البرلمان من غرفتين، وعادة ما تكون الغرفة الأولى منتخبة بالكامل وتحتكر سلطة
 ثانيا : المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية
●المادة (١٤٦)
تنص هذه المادة على " يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب  جديد  خلال ستين يوما من  تاريخ صدور قرار الحل .   وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما.  وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته،  وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار رئيس الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل . و يقترح تعديل هذه المادة على النحو التالي " يكلف رئيس الجمهورية زعيم الحزب الحاصل على أغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل الحكومة . وفي حالة عدم حصول أحد الأحزاب على الأغلبية، يجري رئيس الجمهورية مشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية وممثلين عن كتل المستقلين في مجلس النواب قبل اختيار المرشح لتشكيل الحكومة، بناء على هذه المشاورات .
 وإذا تعذر تشكيل حكومة تحظى بثقة مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية، على رئيس الجمهورية حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة .
  ويحتفظ رئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة، بحق اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ." ومرد هذا التعديل المقترح إلى التعقيد الذي يكتنف هذه المادة دون مبررات موضوعية . وعلينا أن نتذكر أن هذه المادة تشبه سابقتها في دستور 2012، مع بعض التعديل . ولا ادري السبب وراء تسلل هذه المادة الغريبة إلى الدستور المصري.
  ●المادة (١٤٧)
 تنص هذه المادة على " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة  من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب . ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس ."  ومن الجدير بالذكر أن هذه المادة تثير تعقيدات لا حاجة إليها، وتضع  مجلس النواب في مرتبة سامية وتمنحه حق النقض في شأن يقع في صميم اختصاص السلطة التنفيذية . وبجعل النظام السياسي يقترب من نمط نظام الجمعية أو النظام المجلسي، والذي يمنح المجلس النيابي أو البرلمان سلطة تعلو على السلطة التنفيذية. ويقترح تعديل هذه المادة على النحو التالي " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة  وتكليف حكومة جديدة على أن تحظى بثقة مجلس النواب ". ويعني ذلك ضرورة حصول أي حكومة جديدة على ثقة مجلس النواب بعد تشكيلها وتقديم برنامجها للمجلس . ولا يعني إجراء تعديل وزاري تشكيل حكومة جديدة  ؛ ومن ثم، لا يتطلب ذلك الإجراء موافقة مجلس النواب لسابق منحه الثقة للحكومة. ومن حق المجلس بالطبع، في أي وقت، سحب الثقة من أحد الوزراء أو من الحكومة بأكملها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في  الدستور.
●المادة (١٥٦)
 تنص هذه المادة على "إذا حدث في غير دور انعقاده مجلس النواب ما يوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه . وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار ".
ويقترح حذف النص على ضرورة عرض و مناقشة والموافقة على القرارات بقوانين خلال خمسة عشر يوما، والاكتفاء بضرورة العرض في أول جلسة بعد عطلة المجلس أو بعد انعقاد المجلس الجديد، أي عدم اشتراط أن تتم المناقشة والموافقة خلال خمسة عشر يوما، مع الاحتفاظ بما نصت عليه المادة فيما يتعلق بحق المجلس في الإقرار أو الرفض وما يترتب على ذلك من آثار .
يقترح تعديل حذف النسب المخصصة لكل من الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة
●المادة (١٦٠)
 تنص هذه المادة في فقرتها الثانية على " .. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر ..."  ويقترح حذف العبارة الخاصة  بخلو المنصب لأي سبب آخر غير الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل؛ أو يتم النص على الأسباب الأخرى التي يمكن أن يخلو بسببها منصب رئيس الجمهورية . ثمة تساؤل جوهري : لماذا لم يتم النص بالتحديد على هذه الأسباب، على الرغم من الأهمية القصوى لهذا الموضوع المتعلق بخلو  المنصب الأكثر أهمية في النظام السياسي المصري؟
●المادة( ١٦١)
تنص هذه المادة على "يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة . وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفي رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خاليا، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء . وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عد المجلس منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.
    ويقترح حذف هذه المادة بأكملها لأنها تجعل رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب مسئولا مسؤولية سياسية أمام البرلمان، وهو ما يتناقض مع سمات النظم شبه الرئاسية والرئاسية، ويخلط بين مسؤولية رئيس الوزراء ووزرائه أمام البرلمان، الذي يتمتع بحق منح الثقة وسحبها من أحد الوزراء أو من الحكومة ككل؛ وبين مسؤولية رئيس الجمهورية المسئول أمام الشعب الذي قام بانتخابه لمدة محددة. ويحق للشعب إعادة انتخابه لمدة أخري عند انتهاء مدة رئاسته الأولى. ومرة أخرى، يلاحظ منح البرلمان سلطات تفوق المتعارف عليه في النظم الرئاسية وشبه الرئاسية.  وثمة مسؤولية لرئيس الجمهورية في حالة اتهامه بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمي، أو أية جناية أخرى. وقد نصت المادة (١٥٩) على ذلك؛ ولا علاقة لهذه المسئولية بنظيرتها السياسية التي تشير إليها المادة (١٦١).
المادة (١٦٤)
تنص هذه المادة على "يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخري، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا،  متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
  ويقترح إجراء التعديلات الآتية على هذه المادة:
ا . اشتراط أن يكون عضو الحكومة مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى. ولا أدري السبب وراء عدم اشتراط ذلك في أعضاء الحكومة أسوة بالاشتراطات الواردة في شأن رئيس مجلس الوزراء . ولماذا يسمح الدستور بتعيين وزراء ليسوا من أبوين مصريين ويحملون جنسية دولة أخرى.  
ب .   حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي تمنع الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب . فمن الأفضل أن يكون رئيس الوزراء والوزراء أعضاء في البرلمان، اتساقا مع سمات النظم البرلمانية وشبه الرئاسية؛ بحيث يضم البرلمان أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية معا.  ويلتزم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته بحضور جلسات البرلمان، الأمر الذي ييسر على البرلمان أداءه لمهامه  في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة.
●المادة (١٨٠) تتحدث  هذه المادة عن انتخاب  المجالس المحلية ، وتشترط في هذه المجالس  " ..على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد المرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة ." ويقترح تعديل هذه المادة  بحذف النسب المخصصة لكل من الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة. فقد تضمنت المادة تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد وأن تتضمن تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة.
   ومن الملاحظ أن هذه المادة من شأنها أن تحدث صعوبات جمة عند تطبيقها، لا سيما أنها ليست مادة انتقالية، بما يعني أن تطبيقها مستمر وليس مؤقتا. ومن ناحية أخرى، من الضروري أن تكون الانتخابات المحلية موجهة بالأساس لسكان المناطق المحلية ومسئولة عن تقديم الخدمات المحلية، الأمر الذي لا يتسق مع تعقيد النظام الانتخابي المحلي .
  ومن المثير للدهشة أن يتم إلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين في المجلس النيابي، ثم يتم النص عليها في المجالس المحلية. يضاف إلى ذلك تحديد سن الشباب بما لا يزيد على خمس وثلاثين سنة، وهو الحد الأدنى لسن رئيس الوزراء؛ ويفوق الحد الأدنى لسن الوزراء المحدد بثلاثين عاما بخمس سنوات، والحد الأدنى لعضو مجلس النواب المحدد بخمسة وعشرين عاما بعشر سنوات. وبدلا من أن تكون الحصص المخصصة لفئات محددة استثناء مؤقتا وبنسب ضئيلة، جعلت هذه المادة تخصيص الحصص هي القاعدة في العملية الانتخابية، بينما أصبح انتخاب عموم  المواطنين الاستثناء في عملية الانتخاب، القائمة بالأساس على قاعدة المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات .
      يمثل ما سبق تعديلات مقترحة من شأنها، من وجهة نظرنا، تحسين أداء النظام السياسي المصري من خلال ترسيخ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  وتعزيز التعاون بينهما، بما يمكن كلا منهما من أداء مهامه بأفضل طريقة ممكنة، وبما يسمح بوجود نظام ديمقراطي أكثر استقرارا وأعلى كفاءة.